الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
162
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
و رضي بالنكاح . ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية . أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتّى تدرك و تحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج . ثمّ يدفع إليها الميراث و نصف المهر . قلت : فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت ، أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا . لأنّ لها الخيار إذا أدركت . قلت : فإن كان أبوها هو الّذي زوّجها قبل أن تدرك . قال : يجوز عليها تزويج الأب . و يجوز على الغلام . و المهر على الأب للجارية . ( 3998 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ؛ و محمّد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبّاد بن كثير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل زوّج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره . قال : ترثه إن مات . و لا يرثها لأنّ لها الخيار و لا خيار عليها . ( 3999 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :